البخاري

79

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ « 1 » إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا « 2 » أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، أَوْ كَانَ « 3 » زَرْعًا : أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهَى « 4 » عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ » . بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ 1989 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ « 5 » الْمُبْتَاعُ » . بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ « 6 » 1990 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي « 7 » إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُخَاضَرَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ « 8 » » .

--> ( 1 ) أي بستانه . ( 2 ) أي عنبا . ( 3 ) لأبى ذرّ : « وإن كان » . وهذا الثالث يسمى بالمحاقلة ، فأدخل هنا في المزابنة على سبيل التغليب . أو التشبيه . ( 4 ) في أصول كثيرة : « نهى » بدون الواو . ( 5 ) لأبى ذر : « إلا أن يشترط » بإسقاط الضمير . ( 6 ) هي بيع زرع لم يشتدّ حبّه . ( 7 ) لأبى ذرّ : « حدّثنا » . ( 8 ) سبق تفسير هذه الخمسة .